القائمة الرئيسية
EN
آخر المواضيع
20، نوفمبر 2025
مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني تدين قرار مجلس الأمن رقم 2803 الهادف إلى إنشاء احتلال أمريكي–إسرائيلي غير قانوني مشترك لقطاع غزة
10، نوفمبر 2025
ذروة الإرهاب منذ عقدين من الزمن؛ إرهاب المستوطنين الإسرائيليين أداة للهندسة العرقية في المناطق المحتلة؛ يجب تطبيق مبادئ المساءلة وإعلان تنظيماتهم منظمات إرهابية ونزع سلاحهم
09، نوفمبر 2025
مجلس منظمات حقوق الإنسان يستنكر استيلاء مجموعة مسلحة على مقر مؤسسة أهلية بالقوة ويطالب السلطات المحلية بفرض سيادة القانون وحماية مقرات المؤسسات الأهلية ومعاقبة منتهكي القانون
05، سبتمبر 2025
المؤسسات الحقوقية الفلسطينية: الحق، مركز الميزان، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، تدين بشدة العقوبات الأمريكية وتدعو إلى تضامن عالمي لإنهاء الإبادة الجماعية في غزة ووضع حد لاضطهاد الشعب الفلسطيني 
29، أغسطس 2025
المحو المستمر: التهجير القسري الممنهج وواسع النطاق بحق التجمعات البدوية في الأرض الفلسطينية المحتلة
11، يوليو 2025
بيان صحفي: شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية ومجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية يستنكر قرار الإدارة الامريكية فرض عقوبات على المقررة الخاصة للأمم المتحدة فرانشيسكا ألبانيز
قراءة قانونية تحليلية حول: القرار بقانون بشأن جرائم قتل النساء على خلفية شرف العائلة
د. عصام عابدين
18، نوفمبر 2013
قراءة قانونية تحليلية حول: القرار بقانون بشأن جرائم قتل النساء على خلفية شرف العائلة

أصدر رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية قراراً بقانون بتاريخ 15/5/2011 بتعديل قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 النافذ في الضفة الغربية وقانون العقوبات رقم (74) لسنة 1936 النافذ في قطاع غزة، ويشير مطلع هذا القرار بقانون إلى أنه قد استند في إصداره إلى أحكام المادة (43) من القانون الأساسي المعدل (الصلاحيات الاستثنائية للرئيس في التشريع) وإلى القوانين العقابية المذكورة وإلى قرار مجلس الوزراء رقم (07/37/13/م.و/س.ف) لسنة 2010 بشأن التنسيب لرئيس السلطة الوطنية بتعليق العمل بمواد القانون المتعلقة بالجرائم الواقعة على خلفية «شرف العائلة».

أصدر رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية قراراً بقانون بتاريخ 15/5/2011 بتعديل قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 النافذ في الضفة الغربية وقانون العقوبات رقم (74) لسنة 1936 النافذ في قطاع غزة، ويشير مطلع هذا القرار بقانون إلى أنه قد استند في إصداره إلى أحكام المادة (43) من القانون الأساسي المعدل (الصلاحيات الاستثنائية للرئيس في التشريع) وإلى القوانين العقابية المذكورة وإلى قرار مجلس الوزراء رقم (07/37/13/م.و/س.ف) لسنة 2010 بشأن التنسيب لرئيس السلطة الوطنية بتعليق العمل بمواد القانون المتعلقة بالجرائم الواقعة على خلفية «شرف العائلة».

وقد استهدف مضمون القرار بقانون إلغاء نص المادة (340) من قانون العقوبات لعام 1960 الخاصة بالأعذار القانونية المُحِلة والمخففة في القتل في أحوال التلبس بالزنى والفراش غير المشروع، كما واستهدف أيضاً تعديل نص المادة (18) من قانون العقوبات لعام 1936 الخاصة بقبول المعذِرة في ارتكاب أفعال يعتبر القيام بها جريمة لولا وجود تلك المعذِرة في حالات تندرج في إطار«الدفاع الشرعي» وذلك بإضافة عبارة (ولا يشمل ذلك جرائم قتل النساء على خلفية «شرف العائلة») في آخر النص العقابي المذكور.