القائمة الرئيسية
EN
آخر المواضيع
11، يوليو 2025
بيان صحفي: شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية ومجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية يستنكر قرار الإدارة الامريكية فرض عقوبات على المقررة الخاصة للأمم المتحدة فرانشيسكا ألبانيز
30، يونيو 2025
الإعدامات الميدانية في غزة: شكاوى قُدّمت ضد قناصين مزدوجي الجنسية أمام محاكم في فرنسا
30، يونيو 2025
حكم المحكمة العليا في المملكة المتحدة يثير تساؤلات خطيرة بشأن الجهة التي تخضع الحكومة للمساءلة أمامها في المسائل المتعلقة بالقانون الدولي
12، يونيو 2025
نداء موحّد من المجتمع المدني الفلسطيني للتحرك قبيل المؤتمر الدولي في نيويورك حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية
14، مايو 2025
مؤسسة الحق تدعو إلى تحقيق عاجل وفعال في الأحداث المؤسفة في مخيم الفارعة ومدينة جنين، ووضع حد لاستخدام القوة المميتة خلال عمليات قوات الأمن الفلسطينية في كافة المناطق
12، مايو 2025
نداء موحّد لمواجهة المجاعة في غزة: أطلقوا القافلة الدبلوماسية الإنسانية الآن
قراءة قانونية تحليلية حول: القرار بقانون بشأن جرائم قتل النساء على خلفية شرف العائلة
د. عصام عابدين
18، نوفمبر 2013
pdf
تنزيل الملف

أصدر رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية قراراً بقانون بتاريخ 15/5/2011 بتعديل قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 النافذ في الضفة الغربية وقانون العقوبات رقم (74) لسنة 1936 النافذ في قطاع غزة، ويشير مطلع هذا القرار بقانون إلى أنه قد استند في إصداره إلى أحكام المادة (43) من القانون الأساسي المعدل (الصلاحيات الاستثنائية للرئيس في التشريع) وإلى القوانين العقابية المذكورة وإلى قرار مجلس الوزراء رقم (07/37/13/م.و/س.ف) لسنة 2010 بشأن التنسيب لرئيس السلطة الوطنية بتعليق العمل بمواد القانون المتعلقة بالجرائم الواقعة على خلفية «شرف العائلة».

أصدر رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية قراراً بقانون بتاريخ 15/5/2011 بتعديل قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 النافذ في الضفة الغربية وقانون العقوبات رقم (74) لسنة 1936 النافذ في قطاع غزة، ويشير مطلع هذا القرار بقانون إلى أنه قد استند في إصداره إلى أحكام المادة (43) من القانون الأساسي المعدل (الصلاحيات الاستثنائية للرئيس في التشريع) وإلى القوانين العقابية المذكورة وإلى قرار مجلس الوزراء رقم (07/37/13/م.و/س.ف) لسنة 2010 بشأن التنسيب لرئيس السلطة الوطنية بتعليق العمل بمواد القانون المتعلقة بالجرائم الواقعة على خلفية «شرف العائلة».

وقد استهدف مضمون القرار بقانون إلغاء نص المادة (340) من قانون العقوبات لعام 1960 الخاصة بالأعذار القانونية المُحِلة والمخففة في القتل في أحوال التلبس بالزنى والفراش غير المشروع، كما واستهدف أيضاً تعديل نص المادة (18) من قانون العقوبات لعام 1936 الخاصة بقبول المعذِرة في ارتكاب أفعال يعتبر القيام بها جريمة لولا وجود تلك المعذِرة في حالات تندرج في إطار«الدفاع الشرعي» وذلك بإضافة عبارة (ولا يشمل ذلك جرائم قتل النساء على خلفية «شرف العائلة») في آخر النص العقابي المذكور.