القائمة الرئيسية
EN
آخر المواضيع
28، نوفمبر 2025
الحق: الاحتلال الإسرائيلي يعدم شابين في جنين ويدّعي فتح تحقيق للتغطية على جريمته
25، نوفمبر 2025
مؤسسات المجتمع المدني  تصدر ملاحظات على مشروع القرار بقانون بشأن الحصول على المعلومات رقم () لسنة 2025
25، نوفمبر 2025
بيان صحفي صادر عن المؤسسات الأهلية والحقوقية حول القرار بقانون بشأن الانتخابات المحلية
20، نوفمبر 2025
مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني تدين قرار مجلس الأمن رقم 2803 الهادف إلى إنشاء احتلال أمريكي–إسرائيلي غير قانوني مشترك لقطاع غزة
10، نوفمبر 2025
ذروة الإرهاب منذ عقدين من الزمن؛ إرهاب المستوطنين الإسرائيليين أداة للهندسة العرقية في المناطق المحتلة؛ يجب تطبيق مبادئ المساءلة وإعلان تنظيماتهم منظمات إرهابية ونزع سلاحهم
09، نوفمبر 2025
مجلس منظمات حقوق الإنسان يستنكر استيلاء مجموعة مسلحة على مقر مؤسسة أهلية بالقوة ويطالب السلطات المحلية بفرض سيادة القانون وحماية مقرات المؤسسات الأهلية ومعاقبة منتهكي القانون
ترقيع تشريعي جديد في مواجهة تنامي ظاهرة قتل النساء
28، مايو 2014
ترقيع تشريعي جديد في مواجهة تنامي ظاهرة قتل النساء

المقدمة:

killing-women-2014-أصدر الرئيس محمود عباس قراراً بقانون بتاريخ 11/5/2014 بتعديل قانون العقوبات رقم (16) لعام 1960 النافذ في الضفة الغربية، وقد استهدف هذا القرار بقانون الجديد تعديل نص قانوني واحد في قانون العقوبات المذكور، خاص بالأعذار القانونية المخففة للعقاب في الجرائم، وجاء على النحو التالي: "يعدل نص المادة (98) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته ليصبح على النحو الآتي: يستفيد من العذر المخفف فاعل الجريمة الذي أقدم عليها بسورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه، ولا يستفيد فاعل الجريمة من هذا العذر المخفف إذا وقع الفعل على أنثى بدواعي الشرف".

وبموجب هذا التعديل، فقد جرى إضافة عبارة جديدة في نهاية النص الأصلي لا يستفيد بمقتضاها فاعل الجريمة من العذر القانوني المخفف إذا وقعت على أنثى "بدواعي الشرف". وفيما يبدو أن هذا التعديل جاء "كردة فعل" على المستوى التشريعي في مواجهة تنامي ظاهرة قتل النساء وبخاصة خلال هذا العام، والتي ارتفعت بشكل غير مسبوق قياساً على الأعوام الماضية، وفي ظل مطالبات مجتمعية عديدة تدعو للتصدي لتلك الجرائم على كافة المستويات ولا سيما المستوى التشريعي.

وبذلك فنحن أمام تعديل تشريعي ثان على ذات الموضوع، إذ سبق وأن صدر قرار بقانون بتاريخ 15/5/2011 بتعديل قانون العقوبات لعام 1960 النافذ في الضفة الغربية بإلغاء المادة (340) التي كانت تمنح أعذاراً مُعفية أو مخففة من العقاب في حال فاجأ الزوج زوجته أو إحدى محارمه في حالة تلبس بالزنا أو في فراش غير مشروع وأقدم على قتلهما أو إيذائهما أو قتل أو إيذاء أي منهما، إضافة إلى تعديل المادة (18) من قانون العقوبات لعام 1936 النافذ في قطاع غزة الخاصة "بالدفاع الشرعي" بحيث استثنى جرائم قتل النساء على خلفية "شرف العائلة" من النص المذكور.

وهذا يعني، من حيث المبدأ، وقبل الخوض في التفاصيل، بأن التعديل الأول قد فشل في تحقيق الغاية التي أُقر من أجلها، وعجز عن تحقيق الردع، إنْ كان هو الوصفة السحرية الكافية في مواجهة تنامي ظاهرة قتل النساء، ما استدعى تعديلاً تشريعياً ثانياً لذات الغرض، كما ويعني على أقل تقدير أن التعديل الجديد قد استخلص الدروس وعالج الخلل الذي أدى إلى فشل التعديل الأول. فهل هذا ما حصل فعلاً أم أننا سندخل في سلسلة تعديلات مستمرة على قوانين العقوبات طالما استمرت جرائم قتل أو إيذاء النساء؟ وهل هناك رؤية واضحة للمسار التشريعي العقابي بمعنى ماذا نعدل ولماذا؟

أنقر هنا لتحميل الورقة الكاملة

مواضيع مختارة
05، سبتمبر 2025
المؤسسات الحقوقية الفلسطينية: الحق، مركز الميزان، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، تدين بشدة العقوبات الأمريكية وتدعو إلى تضامن عالمي لإنهاء الإبادة الجماعية في غزة ووضع حد لاضطهاد الشعب الفلسطيني 
28، أكتوبر 2024
تغطية ميدانية: الاحتلال يمعن في جرائمه شمال غزة ويواصل القتل الجماعي واستهداف مراكز الإيواء في عموم القطاع
24، أكتوبر 2024
الإبادة الجماعية في غزة تدخل عامها الثاني والنساء والفتيات أكبر ضحاياها: مؤسسات حقوق الإنسان تطالب بحماية النساء والفتيات في قطاع غزة والمسارعة إلى إغاثتهن
24، أكتوبر 2024
تغطية ميدانية: الاحتلال يواصل جرائمه لتفريغ شمال غزة من سكانه ويكثف القتل الجماعي في عموم القطاع
21، أكتوبر 2024
تغطية ميدانية: الاحتلال يواصل التهجير القسري شمال غزة ويكثف القتل الجماعي في عموم القطاع
17، أكتوبر 2024
تغطية ميدانية: الاحتلال يواصل جريمة الإبادة الجماعية مكثفًا استهدافه للمدنيين والمدنيات في شمال قطاع غزة