ترقيع تشريعي جديد في مواجهة تنامي ظاهرة قتل النساء
آخر المواضيع
24، فبراير 2026
بيان الائتلاف الأهلي للانتخابات
23، فبراير 2026
تقرير مؤسسة الحق الميداني حول انتهاكات حقوق الإنسان لعام 2025 في الضفة الغربية بما فيها القدس
18، فبراير 2026
مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية يعبر عن دعمه وتضامنه مع المقررة الخاصة فرانشسكا ألبانيزي ويدين بأشد العبارات حملات التشويه التي تلاحقها والمطالبة بإقالتها من دول أوروبية
18، فبراير 2026
مجلس منظمات حقوق الإنسان يدين حادثة إطلاق النار على عائلة فلسطينية في محافظة طوباس ويطالب بتشكيل لجنة تحقيق خاصة وإعلان نتائجها للعلن ومساءلة المتورطين بها
02، فبراير 2026
بيان صحفي صادر عن المؤسسات الأهلية والحقوقية حول القرار بقانون بشأن الانتخابات المحلية وتعديلاته اللاحقة
02، فبراير 2026
بيان صحفي صادر عن المؤسسات الأهلية والحقوقية حول القرار بقانون بشأن الانتخابات المحلية وتعديلاته اللاحقة
28، مايو 2014
مواضيع مختارة
28، نوفمبر 2025
الحق: الاحتلال الإسرائيلي يعدم شابين في جنين ويدّعي فتح تحقيق للتغطية على جريمته
05، سبتمبر 2025
المؤسسات الحقوقية الفلسطينية: الحق، مركز الميزان، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، تدين بشدة العقوبات الأمريكية وتدعو إلى تضامن عالمي لإنهاء الإبادة الجماعية في غزة ووضع حد لاضطهاد الشعب الفلسطيني
28، أكتوبر 2024
تغطية ميدانية: الاحتلال يمعن في جرائمه شمال غزة ويواصل القتل الجماعي واستهداف مراكز الإيواء في عموم القطاع
24، أكتوبر 2024
الإبادة الجماعية في غزة تدخل عامها الثاني والنساء والفتيات أكبر ضحاياها: مؤسسات حقوق الإنسان تطالب بحماية النساء والفتيات في قطاع غزة والمسارعة إلى إغاثتهن
24، أكتوبر 2024
تغطية ميدانية: الاحتلال يواصل جرائمه لتفريغ شمال غزة من سكانه ويكثف القتل الجماعي في عموم القطاع
21، أكتوبر 2024
تغطية ميدانية: الاحتلال يواصل التهجير القسري شمال غزة ويكثف القتل الجماعي في عموم القطاع
أصدر الرئيس محمود عباس قراراً بقانون بتاريخ 11/5/2014 بتعديل قانون العقوبات رقم (16) لعام 1960 النافذ في الضفة الغربية، وقد استهدف هذا القرار بقانون الجديد تعديل نص قانوني واحد في قانون العقوبات المذكور، خاص بالأعذار القانونية المخففة للعقاب في الجرائم، وجاء على النحو التالي: "يعدل نص المادة (98) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته ليصبح على النحو الآتي: يستفيد من العذر المخفف فاعل الجريمة الذي أقدم عليها بسورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه، ولا يستفيد فاعل الجريمة من هذا العذر المخفف إذا وقع الفعل على أنثى بدواعي الشرف".