القائمة الرئيسية
EN
آخر المواضيع
29، أغسطس 2025
المحو المستمر: التهجير القسري الممنهج وواسع النطاق بحق التجمعات البدوية في الأرض الفلسطينية المحتلة
11، يوليو 2025
بيان صحفي: شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية ومجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية يستنكر قرار الإدارة الامريكية فرض عقوبات على المقررة الخاصة للأمم المتحدة فرانشيسكا ألبانيز
30، يونيو 2025
الإعدامات الميدانية في غزة: شكاوى قُدّمت ضد قناصين مزدوجي الجنسية أمام محاكم في فرنسا
30، يونيو 2025
حكم المحكمة العليا في المملكة المتحدة يثير تساؤلات خطيرة بشأن الجهة التي تخضع الحكومة للمساءلة أمامها في المسائل المتعلقة بالقانون الدولي
12، يونيو 2025
نداء موحّد من المجتمع المدني الفلسطيني للتحرك قبيل المؤتمر الدولي في نيويورك حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية
14، مايو 2025
مؤسسة الحق تدعو إلى تحقيق عاجل وفعال في الأحداث المؤسفة في مخيم الفارعة ومدينة جنين، ووضع حد لاستخدام القوة المميتة خلال عمليات قوات الأمن الفلسطينية في كافة المناطق
الحق تدعو إلى إعلاء مبدأ سيادة القانون على الجميع
10، أبريل 2023

تابعت مؤسسة الحق المعلومات والتفاصيل حول مقتل المواطن (ز.غ)، يوم السبت الموافق 8/4/2023، وذلك بإطلاق النار عليه على مناطق متفرقة من جسده، من قبل ملثمين في البلدة القديمة بمدينة نابلس، مما أدى إلى مقتله. ووفق ما تناولته وسائل الاعلام ومقاطع مصورة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي يتحدث فيها المواطن المقتول عن تخابره مع الاحتلال، تؤكد مؤسسة الحق على أن التخابر مع العدو جريمة بموجب الأعراف الوطنية والقوانين النافذة، توجب العقاب؛ وتتطلب اتخاذ أقصى ضمانات المحاكمة العدالة؛ لما لها من آثار سلبية مدمرة على عائلات المتهمين بالتخابر وطنياً واجتماعياً، فضلاً عن ضرورة تمتع كل مواطن فلسطيني، دون تمييز، بضمانات محاكمة عادلة، يوفر له فيها حق الدفاع عن نفسه في مواجهة الاتهامات الموجهة ضده.

تؤكد "الحق" على ضرورة إيقاع العقوبة على المتهم بقدر الفعل المجرّم، واستخلاص العِبر والنتائج التي تساعد في حماية النسيج الوطني، حتى لا ينزلق آخرين إلى ذات النتيجة؛ وذلك من خلال اجراء تحقيقات فعالة من قبل الأجهزة المختصة بما يساهم في معالجة حالات ممكنة وإعادة تأهيلها قبل الإيقاع بها بشكل كامل، مما تساهم في حماية المقاومين وعائلاتهم.

مؤسسة الحق تشير إلى إن سلطات الاحتلال تلجأ إلى أسلوب الضغط والابتزاز بأشكال مختلفة للإيقاع بالفلسطينيين، بما فيهم الأطفال؛ لتجنيدهم إلى صفوف مخابراتها، وبعض هذه الأساليب تتصل بقضايا الجنس، والحرمان من العمل، والمنع من السفر والتعذيب ... والقائمة تطول، وكل هذا يرقى لاعتباره جريمة حرب بموجب القانون الإنساني الدولي، الذي يحظر على قوة الاحتلال تجنيد السكان المحميين، حيث نصت المادة (51) الفقرة (1) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 على: "لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترغم الأشخاص المحميين على الخدمة في قواتها المسلحة أو المعاونة، كما يحظر أي ضغط أو دعاية بغرض تطوعهم".

وفي ذات السياق، نصت المادة (147) من ذات الاتفاقية المذكورة، المخالفات الجسيمة التي تستوجب ملاحقة مرتكبيها من قبل الأطراف السامية المتعاقدة حيث نصت على: "المخالفات الجسيمة التي تشير اليها المادة السابقة هي التي تتضمن أحد الأفعال التالية إذا اقترفت ضد أشخاص محميين أو ممتلكات محمية بالاتفاقية: .... وإكراه الشخص المحمي على الخدمة في القوات المسلحة بالدولة المعادية".

 ترى الحق ضرورة قيام الجهات بكافة مكوناتها المختلفة من أحزاب وفصائل، ومؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية بإجراء مراجعة جذرية للتعامل مع ملف المتخابرين مع الاحتلال " العملاء" سواء داخل المعتقلات أو خارجها، واستخلاص العبر والنتائج من التجارب الماضية وانعكاساتها على الحالة الوطنية والمجتمعية، من خلال استقراء كافة المتغيرات مع مرور الزمن، ووجود هيئات قضائية مختلفة لها القدرة على التعامل مع هذه الحالات ضمن تطبيق مبدأ سيادة القانون على الجميع وإعادة الاعتبار لثقة المواطنين في القضاء.