القائمة الرئيسية
EN
الاحتجاز على ذمة المحافظين
28، أبريل 2018
pdf
تنزيل الملف

أحاطت المواثيق الدولية لحقوق الانسان الحق في الحرية الشخصية بضمانات واجبة الالتزام، حيث أكد الإعلان العالمي لحقوق الانسان في المادة (9) على عدم جواز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفياً، وأكد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادة (9) على أنه لا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفياً، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراءات المقررة فيه، ووفقاً لتصنيف الفريق العامل للأمم المتحدة المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي فإن أي احتجاز دون سند قانوني يبرر الحرمان من الحرية، وأي احتجاز ناتج عن ممارسة حقوق محددة بموجب الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وأي انتهاك للمعايير المتصلة بالمحاكمة العادلة، جميعها من الخطورة بحيث تضفي على الحرمان من الحرية طابعاً تعسفياً.

أحاطت المواثيق الدولية لحقوق الانسان الحق في الحرية الشخصية بضمانات واجبة الالتزام، حيث أكد الإعلان العالمي لحقوق الانسان في المادة (9) على عدم جواز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفياً، وأكد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادة (9) على أنه لا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفياً، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراءات المقررة فيه، ووفقاً لتصنيف الفريق العامل للأمم المتحدة المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي فإن أي احتجاز دون سند قانوني يبرر الحرمان من الحرية، وأي احتجاز ناتج عن ممارسة حقوق محددة بموجب الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وأي انتهاك للمعايير المتصلة بالمحاكمة العادلة، جميعها من الخطورة بحيث تضفي على الحرمان من الحرية طابعاً تعسفياً.

تعمل مؤسسة الحق على رصد وتوثيق الانتهاكات التي تطال الحق في الحرية الشخصية من خلال الاحتجاز أو القبض للأفراد خلافاً للقانون ودون مراعاة الضمانات الإجرائية والموضوعية المكفولة للمواطنين في القانون الأساسي والتشريعات ذات الصلة والاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان، وكان من أبرز تلك الانتهاكات الاحتجاز على ذمة المحافظين، وكذلك الاحتجاز على ذمة اللجنة الأمنية المشتركة، والاحتجاز على ذمة رؤساء الأجهزة الأمنية، وتتناول هذه الورقة الاحتجاز على ذمة المحافظين باعتباره الأكثر انتشاراً، ولأن ما يسري عليه من توصيف قانوني يسري على الاحتجاز على ذمة اللجنة الأمنية المشتركة أو رؤساء الأجهزة الأمنية، بما يتطلب البحث في مدى دستورية وقانونية هذا الاحتجاز بالاستناد إلى القانون الأساسي المعدل والتشريعات الفلسطينية ذات الصلة والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.

اعتمدت هذه الورقة على مراجعة دقيقة لقانون منع الجرائم الأردني رقم (7) لسنة 1954 الذي يستند اليه المحافظون في احتجاز الأفراد؛ والذي ينم عن قصور في فهم المواد القانونية الناظمة للقبض والاحتجاز بموجب هذا القانون، علاوة على تعارضه مع القانون الأساسي والتشريعات ذات الصلة، ومراجعة لمرسوم المحافظين رقم (22) لسنة 2003 الخاص بصلاحيات واختصاصات المحافظين بمنحهم صفة الضبط القضائي وصلاحيات القبض في الجرم المشهود، الأمر الذي يثير تساؤلات بشأن مدى قانونية صفة "الضبط القضائي" بموجب مرسوم وليس قانون وفق ما أكد عليه قانون الإجراءات الجزائية، ومراجعة أحكام القضاء الفلسطيني الذي استقر اجتهاده على عدم دستورية الاحتجاز على ذمة المحافظين واعتبره اعتداء على اختصاصات القضاء والنيابة العامة.