القائمة الرئيسية
EN
مدى انسجام إعلان حالة الطوارئ مع القانون الأساسي الفلسطيني والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان “لمواجهة انتشار فايروس كورونا (كوفيد 19)”
22، أكتوبر 2020
pdf
تنزيل الملف

أعلن الرئيس الفلسطيني حالة الطوارئ في الأرض الفلسطينية المحتلة بتاريخ 5 آذار 2020 بموجب المرسوم الرئاسي رقم (1) لعام 2020؛ بهدف مواجهة خطر انتشار فايروس "كورونا" ومنع تفشيه، وذلك لمدة (30) يوماً، وتبع ذلك إصدار قرار بقانون رقم (7) لعام 2020 الخاص بتنظيم الإجراءات والتدابير المتخذة في حالة الطوارئ المعلنة والجهات المختصة بتنفيذها، وكذلك العقوبات المترتبة على مخالفتها، بالإضافة إلى بعض القرارات والتعليمات ذات العلاقة، وذلك بالاستناد إلى أحكام الطوارئ الواردة في الباب السابع من القانون الأساسي. وبتاريخ 3 نيسان 2020 وفي ظل تعطل أعمال المجلس التشريعي المنحل بقرار من المحكمة الدستورية، أصدر الرئيس الفلسطيني مرسوماً ثانياً بتمديد حالة الطوارئ لمدة (30) يوماً إضافية، وتبع ذلك تجديد حالة الطوارئ لمرة ثانية بإصدار الرئيس الفلسطيني مرسوماً ثالثاً بإعلان حالة الطوارئ لمدة (30) يوماً أخرى بتاريخ 5 أيار 2020.

والجدير بالذكر في هذا السياق أن إعلان حالة الطوارئ الحالي هو الإعلان الثالث منذ قيام السلطة الوطنية الفلسطينية، حيث جرى إعلان حالة الطوارئ في المرة الأولى بتاريخ 5 تشرين الأول 2003 بموجب المرسوم الرئاسي رقم (18) لعام 2003، على كامل الأرض الفلسطينية أثر تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، ونتج عنها تشكيل "حكومة طوارئ". كما وجرى الإعلان عن حالة الطوارئ الثانية على جميع الأرض الفلسطينية بموجب المرسوم الرئاسي رقم (9) لعام 2007، بتاريخ 14حزيران 2007، لمواجهة "الانقسام الفلسطيني"، ونتج عنه أيضا تشكيل "حكومة إنفاذ حالة طوارئ"؛ لمواجهة الظروف المعلنة.

وتتميز حالة الطوارئ الراهنة، بأن إعلانها قد جاء بعد انضمام دولة فلسطين إلى العديد من الاتفاقيات الدولية وبخاصة الاتفاقيات الأساسية لحقوق الإنسان، والتي تتضمن التزامات بشأن إعلان حالة الطوارئ، مما يستوجب أن يراعي إعلان حالة الطوارئ الراهنة وتطبيقها التزامات دولة فلسطين الواردة في الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة.